قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بتطبيق أحكام الامر رقم 77-3 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب 101 95
الباب الأول — اليانصيب
المادة الأولى
يخضع تنظيم اليانصيب المتعلق بالاشياء المنقولة لرخصة مسبقة. .
ولا يمكن أن يتناول أى يانصيب النقود أو القيم المنقولة أو العقارية .
ولا يرخص الا ليانصيب الاشياء المنقولة الذي تنظمه جمعية أو مؤسسة عمومية أو جماعية محلية أو شركة تعاونية لفائدة الخدمات الاجتماعية أو الاعمال الخيرية .