قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بتطبيق أحكام الامر رقم 77-3 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب 101 95
الباب الأول — اليانصيب
المادة 16
تتولى لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 3 من الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977، التحقق من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب