قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بتطبيق أحكام الامر رقم 77-3 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب 101 95
الباب الأول — اليانصيب
المادة 10
يجب أن تتضمن البطاقات المعروضة للبيع ذكر ما يلي :
رقم البطاقة.
تاريخ القرار .
تاريخ وساعة السحب ومكانه .
مقر المجموعة المستفيدة .
سعر البطاقة ، مبلغ رسمال الاصدار المرخص به .
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية الداخلة في عدادها ، التزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ السحب، وتصبح الجوائز غير المطالب بهاء عند نهاية المهلة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون . :