قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يأمر سائقي الدراجات النارية التي لها عجلتان أو ثلاث عجلات أو أربع عجلات بوضع الخوذ على رؤوسهم ويحدد مواصفاتها. 321
قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يأمر سائقي الدراجات النارية التي لها عجلتان أو ثلاث عجلات أو أربع عجلات بوضع الخوذ على رؤوسهم ويحدد مواصفاتها. 321
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.