قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة " تومزايت " ( ولاية تلمسان ). 22
المادة 2
طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، من مضلع رباعي، تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د، وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير - الناحية الشمالية :
س: 724500 س س: 26800 س أ ج 3339100 ع 3338400 ع س: 726800 س س: 25000 س ب د ع : 000 339 3338200 ع