قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة " تومزايت " ( ولاية تلمسان ). 22
المادة الأولى
يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم البارتين في المساحة المسماة "الدخلة" التي تقدر بحوالي 2,5 كم 2 ، وتقع في تراب بلدية عين الروى، دائرة بوقاعة، ولاية سطيف.