قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1409 الموافق 4 سبتمبر سنة 1988 يحدد شروط استقبال المواطنين في مصالح الولايات والبلديات وتوجيههم واعلامهم. 1352
المادة 7
يمكن الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ان يدخلوا تعديلات خاصة على أوقات العمل في المصالح التي تستقبل الجمهور، وذلك في الاطار العام لتنظيم ساعات العمل بموجب الادارات والمصالح والهيئات العمومية .
و يجب أن تراعى في المواقيت المذكورة جميع الظروف الخاصة السائدة محليا.