قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1409 الموافق 4 سبتمبر سنة 1988 يحدد شروط استقبال المواطنين في مصالح الولايات والبلديات وتوجيههم واعلامهم. 1352
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائوية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1409 الموافق 4 سبتمبر 1988 الهادي خضيري يسمح بما يأتي :
وصول المواطنين اليها مباشرة سيولة حركة المرور
- مراعاة قواعد النظافة والنقاوة والأمن.
يجب أن تتوفر في المجال المذكور، زيادة على ذلك، جميع الأسباب التي تتيح للمواطن القيام باجراءاته ومساعيه الادارية في ظروف لائقة من الراحة.