قرار · ج.ر عدد 39 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1409 الموافق 4 سبتمبر سنة 1988 يحدد شروط استقبال المواطنين في مصالح الولايات والبلديات وتوجيههم واعلامهم. 1352

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.