قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1409 الموافق 4 سبتمبر سنة 1988 يحدد شروط استقبال المواطنين في مصالح الولايات والبلديات وتوجيههم واعلامهم. 1352
المادة 6
يعلل سبب رفض أي طلب أو تسليم أية وثيقة، ماعدا أي استثناء ينص عليه التنظيم المعمول به صراحة، بالاستناد الدقيق الى الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتعلق بذلك.
ويبلغ ذلك كتابيا مع ارجاع ما قدمه المواطن، ان اقتضى الامر من ملف أو وثيقة أو ورقة.