قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1409 الموافق 4 سبتمبر سنة 1988 يحدد شروط استقبال المواطنين في مصالح الولايات والبلديات وتوجيههم واعلامهم. 1352
المادة 5
تسلم الوثيقة الادارية المطلوبة فورا مالم | الاطار المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، أن تهيىء مجالا يكن هناك نص صريح يحدد أجلا قانونيا لتسليمها .
اذا تحدد قانونا أجل لدراسة ملف الطلب فان وثيقة الادارة المذكورة تسلم قبل يوم كامل من انقضاء الأجل المحدد .