المادة 4
يعين، كلما أمكن ذلك، ولاسيما في المدن الكبرى والمصالح ذات الانشطة المتعددة، موظف له دراية كافية بالقواعد والاجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة ويحظى بالتقدير لخصاله المهنية والانسانية، قصد القيام بما يأتي :
- توجيه المواطنين عند الضرورة وتقديم يد المساعدة ان اقتضى الامر للمواطنين الاميين والمعوقين تقديم جميع المعلومات والمطبوعات المطلوبة التي لها علاقة بنشاط المؤسسة ومطلب المواطن.
السهر على حسن سير المصالح التي لها صلة بالجمهور وعلى الانضباط العام مسك دفتر التظلمات القانوني ووضعه في متناول أي شخص يطلبه.