الباب الاول — المقادير المطبقة على المؤسسات التي كان مؤمنا لها سابقا على مجموع الاخطار .
المادة 6
يجب على المؤسسات المشار اليها في هذا الباب أن توجه قبل 31 ديسمبر سنة 1966 الى منظمة الضمان الاجتماعي التي تكون تابعة لها ، المستندات التالية :
- نسخة طبق الاصل من البنود الخاصة المذكورة في وثيقة التأمين وعند الاقتضاء ، الملحقات المعدلة لهذه الوثيقة أو جميع المستندات التي تعادلها الايصالات من اقساط الاشتراك المدفوعة والمتعلقة - بالفترة المنقضية ابتداء من فاتح يناير سنة 1965 • جدول يبين عدد الاجراء الذين تقاضوا خلال سنتي 1965 و 1966 أجورا تفوق الحد الاعلى الخاضع لقسط الاشتراك في الضمان الاجتماعي .
جدول يبين المبلغ الاجمالى للاجور المدفوعة خلال سنتي 1965 و 1966 المحددة وغير المحددة .
يجب على منظمات الضمان الاجتماعي أن تتأكد من مطابقة المقدار المذكور فى العقد لمبلغ قسط التأمين المدفوع في سنتي 1965 و 1966 ويتم ذلك بالمقارنة بين الارقام المذكورة في وثيقة التأمين وبين مبلغ قدره 10 ٪ في مقدار القسط الواجب دفعه من طرف المؤسسات التي لم تنفذ مقتضيات المادة 6 أعلاه .