الباب السادس — أحكام مختلفة . › القسم الاول — تجديد التأهيل الوظيفي
المادة 4
يلزم المستفيد من تجديد التأهيل الوظيفي 1 بالخضوع للعلاجات المتنوعة المفروضة بالشروط المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 من هذا القرار أو التي تأمر بها السلطات الصحية ،
2 - بالخضوع للمعاينات الطبية والرقابات التي ينظمها الصندوق ،
- بالامتناع من أي عمل غير مرخص به ، Σ باتمام التمارين او الاشغال المفروضة عليه بقصد تيسير تأهيله واعادة ترتيبه المهني .
المادة ه : في حالة الاستنكاف عن تلبية الواجبات المبينة 1726 الجريدة الرسمية في المادة 4 من هذا القرار ، يسوغ للصندوق ايقاف منح التعويض او تنزيل مبلغه الا اذا طعن المستفيد فى ذلك أمام الهيئات التي تنظر فى المنازعات الخاصة بالضمان الاجتماعي ولا يلزم الصندوق في نفس الحال بدفع أي نوع من النفقات ابتداء من التاريخ الثابت بوصل استلام الكتاب المضمون الذي يبلغ بموجبه قراره بذلك الى المؤسسات او المعالجين المعنيين . ويبلغ هذا القرار على نفس الكيفية الى المصاب