الباب الاول — المقادير المطبقة على المؤسسات التي كان مؤمنا لها سابقا على مجموع الاخطار .
المادة 3
ان المقادير المحدد العمل بها تطبيقا للمادة 2 من هذا القرار تتحمل زيادة قدرها 30 ٪ مخصصة للتعويض عن الرسوم المدفوعة برسم ادخار الاموال المشتركة المحدثة بموجب المرسوم رقم 55 1388 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18 أكتوبر سنة 1965 والمتعلقة بحوادث العمل الحاصلة في القطر الجزائري تتبع منظمات الضمان الاجتماعي ، في حساب مستقل ، العمليات المتعلقة بالزيادة المنصوص عليها في هذه المادة