المادة 3
يكلف مدير التجارة الخارجية ، ومدير التجارة | الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار القرار الذي الذي ينشر ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر في 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر . 1966 .
نور الدين دلسي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ فى 11 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 يتضمن التحديد بصفة موقتة المقدار اقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل لسنة 1967 ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، وبمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل وأمراض المهن ، ولا سيما المواد 83 و 143984 و 144 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 55-1388 المؤرخ في 14 رجب عام 1385 الموافق 18 أكتوبر سنة 1965 المتمم والمعدل للمادتين 83 و 87 من القانون رقم 46-2426 المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1946 بشأن الوقاية من حوادث العمل وأمراض المهن والتعويض عنها ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-222 المؤرخ في 7 مارس سنة 1960 والمتعلق بأدخار الاموال المشتركة الخاصة بحوادث العمل الحاصلة فى القطر الجزائري ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 9 سبتمبر سنة 1960 والمحددة بموجبه شروط تطبيق المرسوم المتعلق بادخار الاموال المشتركة الخاصة بحوادث العمل الحاصلة في القطر الجزائري ، يقرر ما يلى :