الباب الاول — المقادير المطبقة على المؤسسات التي كان مؤمنا لها سابقا على مجموع الاخطار .
المادة 2
ان المقادير المستعملة فى سنة 1966 أو في عدمها، في سنة 1965 ، من طرف المنظمات الخاصة أو العامة للتأمين ، وذلك لحساب أقساط التأمين أو أقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل وبأمراض المهن والواجب دفعها على أرباب العمل المؤمن لهم قبل فاتح يناير سنة 1967 على الجمعة 2 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1723 مجموع الاخطار ، تحدد وقتيا من طرف منظمات الضمان الاجتماعى المكلفة بدفع الاعانات المنصوص عليها فى الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966