قرار
· ج.ر عدد 106 لسنة 1966
قراران مؤرخان فى 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر سنة 1966 يتضمنان منح المكتب الوطني للتسويق قوانين
المادة 2
يرخص للبضائع المشحونة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ) يثبت هذا بتقديم تذكرة النقل أو وثيقة الشحن ) بوضعها للبيع بعد تأشيرة المكتب الوطني للتسويق ONACO