الباب السادس — أحكام مختلفة .
المادة 28
يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 11 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 عبد العزيز زرداني قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تجديد التأهيل الوظيفي وتجديد التربية المهنية لضحايا حوادث العمل ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما المواد 40 الى 43 منه ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي :