قرار
· ج.ر عدد 106 لسنة 1966
قراران مؤرخان فى 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر سنة 1966 يتضمنان منح المكتب الوطني للتسويق قوانين
الباب الخامس — المقادير المطبقة على ارباب العمل الجدد .
المادة 22
يجب على كل رب عمل جديد ان يوجه ابتداء من اول يناير سنة 1967 وفى ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لابتداء نشاطه والى منظمة الضمان الاجتماعي التي يكون تابعا لها ، المعلومات المشار اليها فى المادة 18 من هذا القرار يزاد 10 ٪ على مقدار قسط اشتراك ارباب العمل الذين لم ينفذوا مقتضيات هذه المادة