الباب السادس — أحكام مختلفة . › القسم الثاني — تجديد التربية المهنية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه
المادة 21
يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 عبد العزيز زرداني قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تجديد أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شركة اعانة مستخدمي مناجم جبل العنق والكويف والخنقة بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 أنهى انتداب أعضاء اللجنة المؤقتة لتسبير شركة اعانة مستخدمي مناجم جبل العنق المعينين بموجب القرارات المؤرخة في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 و 4 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 و 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 أكتوبر سنة 1966. وعين الاشخاص الآبة أسماؤهم اعضاء للجنة المؤقتة لنسيير شركة امانة مستخدمي مناجم جمل اعنق والكويف والخنقة .
ممثلون عن العمال أعضاء أصليون أعضاء احتياطيون السادة : السادة :
بوبكر يوسف لو جاني محمد مقيدش عبد القادر بوسبيسي امحمد عزيزي الفزعة سليم رباعي مهناوي الطاهر عطى مسعود قرايدية ساولي دريد رشيد رزقي سلطان بودردع صالح ممثلو المستغلين أعضاء أصليون أعضاء احتياطيون السادة : السادة :
ابن مسعى مميش حراث رشيد مارتان اميل فوشار جان زيات احمد منعة محمد الطيب وزارة الشبيبة والرياضة