الباب الرابع — المقادير المطبقة على ارباب العمل غير المؤمن لهم .
المادة 20
تتحمل المقادير المحددة كما ذكر في المادة السابقة ما يلي :
1 ) الزيادة البالغة 30 ٪ والمنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار ،
ب ) وعند الاقتضاء الزيادة الخاصة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار ،
ج ) زيادة اضافية تبلغ 20 ٪ .
الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1725 تتبع منظمات الضمان الاجتماعي ، في حساب مستقل ، العمليات المتعلقة بهذه الزيادة الاخيرة ، كما تتبع العمليات المتعلقة بالزيادة البالغة 30 ٪ والمنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار .