قرار
· ج.ر عدد 106 لسنة 1966
قراران مؤرخان فى 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر سنة 1966 يتضمنان منح المكتب الوطني للتسويق قوانين
المادة الأولى
ان مقادير أقساط الاشتراك الواجب دفعها على ارباب العمل ، برسم حوادث العمل وأمراض المهن ، تحدد بصفة موقتة ، طبقا للقواعد المبينة في هذا القرار