المادة الأولى
ان البضائع المبينة أدناه مهما كان منشؤها ومصدرها - هى من اختصاص المكتب الوطني للتسويق ONACO وحده ، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 5.4 09 أ 2 وب 2 : الفلفل ) من نوع « كابسيكوم» ونوع بيمانطة ) 16,04 د و ه : محضرات ومصبرات السمك السردين والانواع الاخرى )
1 . ر 20 : خضروات ، نباتات البقول ، وفواكه محضرة أو مصبرة بالخل أو بحامض الخليك أو بالملح أو بدونه أو بالتوابل أو بالخردل أو بالسكر . 2002 : خضروات و نباتات البقول المحضرة أو المصبرة بدون خل وبدون حامض الخليك هر 20 ب : مرق وعجين الفواكه معجون ، جليد ، ربوب مسكرة مطبوخة . 2007 : عصير الفواكه ) بما في ذلك العنب ) وعضير الخضر غير المختمرة بدون أن يضاف اليها مع السكر أو بدونه . 22001 أ : مياه معدنية طبيعية أو صناعية : مياه غازية .
2. در 17 ب : سكر العنب والشراب المصنوع من سكر العنب