قرار · ج.ر عدد 106 لسنة 1966
قراران مؤرخان فى 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر سنة 1966 يتضمنان منح المكتب الوطني للتسويق قوانين

الباب الثاني — المقادير المطبقة على المؤسسات التي كان مؤمنا لها سابقا على جزء من الخطر :

المادة 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.