قرار
· ج.ر عدد 106 لسنة 1966
قراران مؤرخان فى 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر سنة 1966 يتضمنان منح المكتب الوطني للتسويق قوانين
الباب الثاني — المقادير المطبقة على المؤسسات التي كان مؤمنا لها سابقا على جزء من الخطر :
المادة 17
تطبق مقتضيات المواد 3 و 8 و 9 من هذا الباب على ارباب العمل المشار اليهم في هذا الباب