الباب الثاني — المقادير المطبقة على المؤسسات التي كان مؤمنا لها سابقا على جزء من الخطر :
المادة 14
يجب على كل رب عمل تولى بنفسه ، قبل اول يناير سنة 1967 ، القيام بالتأمين من مجموع الاخطار وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة 3 من القرار المؤرخ في 10 يوليو سنة 1950 والمتضمن تطبيق المادة 3 من المقرر رقم 49-45 0 المتعلق بالتأمين الاجبارى من حوادث العمل ومن امراض المهن ، ان يثبت قبل 31 ديسمبر سنة 1966 بواسطة مستندات حسابية قانونية وعن ثلاث سنوات الاخيرة ولدى منظمة الضمان الاجتماعي التي يكون تابعا لها ، ما يلي :
اهمية مستخدميه ، عدد الحوادث الطارئة ،
- المصروفات المخصصة للتعويض عن حوادث العمل ، مبلغ الاجور الخاضعة لقسط الاشتراك في الضمان الاجتماعي ، جميع المعلومات الاخرى التي من شأنها أن تمكن من تقدير الاخطار يزاد مبلغ قدره 10 % فى مقدار قسط الاشتراك الواجب دفعه على ارباب العمل الذين لا ينفذون مقتضيات هذه المادة .