قرار
· ج.ر عدد 106 لسنة 1966
قراران مؤرخان فى 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر سنة 1966 يتضمنان منح المكتب الوطني للتسويق قوانين
الباب الثاني — المقادير المطبقة على المؤسسات التي كان مؤمنا لها سابقا على جزء من الخطر :
المادة 13
ان مقتضيات المواد من 5 الى 9 من هذا القرار تطبق على ارباب العمل المشار اليهم في هذا الباب الباب الثالث المقادير المطبقة على المؤسسات الخاصة المرخص لها قبل فاتح يناير سنة 1967 بان تتكلف مباشرة بالتامين الكلي من الاخطار .