الباب السادس — أحكام مختلفة . › القسم الثاني — تجديد التربية المهنية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه
المادة 12
ان المؤسسات التي يحق للمصابين من حوادث العمل ، الانضمام اليها مجانا ، هي : 1 المؤسسات المحدثة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمسموح بها بموجب قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية ، مؤسسات تجديد التربية المهنية المحدثة لفائدة قدماء المجاهدين وضحايا الحرب ،
3 - المستشفيات العمومية او الخصوصية المرخصة من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
4 - المؤسسات الخاصة غير المذكورة اعلاه والمرخصة من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
1 - نفقات السفر الذى يجرى بالنقل الأقل ثمنا للمستفيد عند انتقاله الى المؤسسة التي قبل فيها بصفة داخلي ونفقة العودة بنفس الشروط عند انتهاء التمرين . 2 نفقات تجديد التربية بالمعنى الحصرى ، حسب التعريفة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القرار
- الاجرة اليومية فى حدود التعريفة المحددة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
4 - الاقساط المنصوص عليها فى المادة 8 من القرار المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1966 المتعلقة بالتعويض عن حوادث العمل التي يصاب بها الاشخاص القائمون بأكمال التموين الخاص بتجديد التأهيل الوظيفي او تجديد التربية المهنية ه قيمة الاجهزة المركبة الضرورية للعمل والتي لا يمكن تحملها طبقا للشروط المحددة بالقرار المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1966 والمتعلق بنفقات الاجهزة الاصطناعية الخاصة بحوادث العمل