قرار
· ج.ر عدد 106 لسنة 1966
قراران مؤرخان فى 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر سنة 1966 يتضمنان منح المكتب الوطني للتسويق قوانين
الباب الثاني — المقادير المطبقة على المؤسسات التي كان مؤمنا لها سابقا على جزء من الخطر :
المادة 12
ان الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة 1 ) من المادة 11 محسوبة باعتبار أن التأمين على العجز الوقتي يشكل 40 ٪ من التأمين الاجمالي .
ان الزيادة البالغة 30 ٪ والمنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار ، تتعلق بمجوع قسط الاشتراك المحدد كما ذكر اعلاه