قرار
· ج.ر عدد 106 لسنة 1966
قراران مؤرخان فى 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر سنة 1966 يتضمنان منح المكتب الوطني للتسويق قوانين
الباب الثاني — المقادير المطبقة على المؤسسات التي كان مؤمنا لها سابقا على جزء من الخطر :
المادة 11
ان المقادير المجدد العمل بها تطبيقا للمادة 10 من هذا القرار تتحمل :
أ ) زيادة مخصصة لتقدير زيادة التكاليف التي يترتب عنها التأمين على مجموع الاخطار 1724 الجريدة الرسمية
ب ) الزيادة البالغة 30 % والمنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار .
ج ) وعند الاقتضاء ، الزيادة الخاصة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار ...