الباب الثاني — الاختبارات
المادة 4
ان اختبار اللغة الاجنبية المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم 66-109 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، المحدث بموجبه ليسانس في الآداب قسم الفلسفة - باللغة العربية يحتوى على ما يلي :
1 - اختبار كتابي : شرح وتعليق لنص مستخرج من كتاب فلسفي حسب القائمة التي تضعها كلية الآداب والعلوم | الانسانية ، يشرح هذا النص ويعلق عليه بالعربية او بلغة اجنبية باختيار المترشح ، العامل 3 . 2 اختبار شفهي : سؤال يتناول أحد الكتب المقررة | 1966 يتضمن تعيين رئيس مدير عام للمؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 62-053 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 المتضمن احداث لجنة التسيير للمؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 47-1002 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1947 المعدل والمتمم بالقانون المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 المتضمن تنظيم وزارة الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 المتضمن انهاء مهام رئيس لجنة التسيير للمؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز ، يرسم ما يلي :