قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-109 الصادر بنفس التاريخ ، والذي احدثت بموجبه ليسانس في الآداب قسم الفلسفة باللغة العربية 459
الباب الثاني — الاختبارات
المادة 2
يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 هواري بومدين الثلاثاء 26 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 461