الباب الثاني — الاختبارات
المادة 2
تشتمل الاختبارات الكتابية على ما يلي :
ا ) - التاريخ العام للفلسفة : 1 انشاء في موضوع تاريخي عام فلسفي ، العامل 4 ،
2 - ترجمة وشرح نص مستخرج من مؤلفات أحد الفلاسفة ، ويكون متصلا بالبرنامج المقرر ، العامل 3 . 460 الجريدة الرسمية
ب ) علم المنطق والفلسفة العامة : 1 انشاء في موضوع منطقي ، العامل 3 ، 2 انشاء في موضوع فلسفي عام ، العامل 3
ج ) - علم النفس والبيداغوجيا :
ا - انشاء في موضوع نفساني ، العامل 4 ،
2 - انشاء في موضوع يتعلق بعلم الجمال ، العامل 2
د ) علم الاخلاق وعلم الاجتماع : 1 انشاء في موضوع عن الاخلاق ، العامل 3 ، 2 انشاء في موضوع يتعلق بعلم الاجتماع ، العامل 3 .
تخصص لكل اختبار مدة اربع ساعات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1386 ه في البرنامج ، العامل 3 .
المادة ه : يكلف مدير التعليم العالي بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من السنة الجامعية الحالية والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 احمد طالب وزارة الصناعة والطاقة لكي يقبل المترشحون ، يجب ان يحصلوا على المعدل العام | مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة عن مجموع الاختبارات الكتابية .