الباب الاول — مواد التعليم
المادة الأولى
تشتمل شهادات الدراسات العليا التي تشكل الليسانس في الآداب - قسم الفلسفة باللغة العربية على المواد التالية مع توزيع حصص التعليم الاسبوعية حسب النظام الآتي :
ا ) - التاريخ العام للفلسفة :
تاريخ المذاهب : 3 ساعات ، مسائل تتعلق بالفلسفة الاسلامية : ساعتان ، شرح نصوص الفلاسفة : ساعتان .
ب ) علم المنطق والفلسفة العامة :
المنطق : 3 ساعات ، الفلسفة العامة : ساعتان .
ج ) - علم النفس والبيداغوجيا :
علم النفس : 3 ساعات ، علم الجمال : ساعة واحدة ، البيداغوجيا : ساعة واحدة ، أعمال تطبيقية : ساعة واحدة
د ) علم الاخلاق وعلم الاجتماع :
علم الاخلاق : ساعتان ، علم الاجتماع : 3 ساعات ، أعمال تطبيقية : ساعة واحدة