قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون
المادة 2
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 8 شوال عام 1429 الموافق 8 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة.