قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 24 ديسمبر سنة 2014، يحدّد قائمة المؤسسات المؤهل ة لتقديم تكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1436 الموافق 24 ديسمبر سنة .2014 سيد أحمد فروخي 32 13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه مجلس المحاسبة