قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 24 ديسمبر سنة 2014، يحدّد قائمة المؤسسات المؤهل ة لتقديم تكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية
المادة 2
المؤسس ات المؤهلة لتقديم تك وين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية هي :
- مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات بالقالة، ولاية الطارف،
- المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، ولاية وهران،
- ملحقة المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات في المرسى، ولاية الشلف.