قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو . سنة 1989 يتضمن تمديد مدة الاكتتاب في الاقتراض الوطني للتضامن 1989 - المرحلة الاولى. 934
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي