المادة 2
يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة وعامل عمالة الاصنام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 • احمد مدغري ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، 1808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه وبناء على اقتراح عامل عمالة المدية ، يقرر ما يلي :