قرارات مؤرخة في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 تتضمن احداث مصالح عمالية للحماية المدنية والنجدة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالمركز الرئيسي لعمالة الجزائر مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة وعامل عمالة الجزائر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عا 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 أحمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة عنابة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالمركز الرئيسي لعمالة عنابة مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة وعامل عمالة عنابة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 احمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ فى 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة الاوراس ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالمركز الرئيسي لعمالة الأوراس مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة وعامل عمالة الأوراس ، كل فيما يخصه ، للجمهورية الجزائرية 1807 | بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 احمد مدغري ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة قسنطينة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالمركز الرئيسي لعمالة قسنطينة مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة وعامل عمالة قسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 • أحمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة الاصنام ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالمركز الرئيسي لعمالة الاصنام مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة وعامل عمالة الاصنام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 • احمد مدغري ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، 1808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه وبناء على اقتراح عامل عمالة المدية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالمركز الرئيسي لعمالة المدية مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة وعامل عمالة المدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 ..
احمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة مستغانم ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالمركز الرئيسي لعمالة مستغانم مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة وعامل عمالة مستغانم ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القراد الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 احمد مدغري ان وزير الداخلية ، 129 المؤرخ فى 15 ابريل بمقتضى المرسوم رقم 64 - سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة الواحات ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالمركز الرئيسي لعمالة الواحات مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة وعامل عمالة الواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 ..
احمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة وهران ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالمركز الرئيسي لعمالة وهران مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة وعامل عمالة وهران ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 ..
احمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة الساورة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالمركز الرئيسي لعمالة الساورة | مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة وعامل عمالة الساورة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 LO احمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ،
- وبناء على اقتراح عامل عمالة سعيدة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالمركز الرئيسي لعمالة سعيدة مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة ...
الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1809
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة وعامل عمالة سعيدة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 10 احمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ فى 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة سطيف ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالمركز الرئيسي لعمالة سطيف مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى | | | والشؤون العامة وعامل عمالة سطيف ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 1. 1 احمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 15 ابريل
- - سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم - الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة تيارت ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالمركز الرئيسي لعمالة تيارت مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى | والشؤون العامة وعامل عمالة تيارت ، كل فيما يخصه .
بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 أحمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة تيزي وزو ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالمركز الرئيسي لعمالة تيزي وزو مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة وعامل عمالة تيزي وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 LO أحمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة تلمسان ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالمركز الرئيسي لعمالة تلمسان مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة •
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والإصلاح الاداري والشؤون العامة وعامل عمالة تلمسان ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 أحمد مدغري وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-129
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.