المادة 2
يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة وعامل عمالة الأوراس ، كل فيما يخصه ، للجمهورية الجزائرية 1807 | بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 احمد مدغري ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة قسنطينة ، يقرر ما يلي :