قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1968
قرارات مؤرخة في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 تتضمن احداث مصالح عمالية للحماية المدنية والنجدة
المادة 2
يكلف المدير العام للتنظيم والإصلاح الاداري والشؤون العامة وعامل عمالة تلمسان ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 أحمد مدغري وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط