قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1968
قرارات مؤرخة في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 تتضمن احداث مصالح عمالية للحماية المدنية والنجدة
المادة 2
يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى | | | والشؤون العامة وعامل عمالة سطيف ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 1. 1 احمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 15 ابريل
- - سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم - الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة تيارت ، يقرر ما يلي :