قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1968
قرارات مؤرخة في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 تتضمن احداث مصالح عمالية للحماية المدنية والنجدة
المادة 2
يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة وعامل عمالة مستغانم ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القراد الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 احمد مدغري ان وزير الداخلية ، 129 المؤرخ فى 15 ابريل بمقتضى المرسوم رقم 64 - سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة الواحات ، يقرر ما يلي :