المادة 6
تكلف دائرة الإدارة العامة والمالية على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تسيير الموارد البشرية للديوان في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية والتعاقدية،
– إعداد مخططات توظيف وبرامج تكوين المستخدمين والسهر على تنفيذها،
– معالجة كل العمليات الميزانية والمالية والمحاسبية المتعلقة بسير الديوان وتنفيذها،
– القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الديوان واقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين نجاعة التسيير،
– تقدير حاجات الديوان وملحقاته إلى الوسائل الضرورية لتسييره وضمان اقتنائها،
– السهر على متابعة تنفيذ مختلف البرامج في مجال الصيانة،
– تنفيذ كل تدبير قانوني وتنظيمي في مجال الوقاية الصحية والأمن وحماية الممتلكات الملحقة بالديوان،
– اقتراح وتنفيذ أعمال تطوير شبكة الإعلام الآلي وتسييرها وتعميم استعمال الإعلام الآلي،
– جمع المعطيات الإحصائية واستغلالها وتوزيعها،
– ضمان تسيير أرشيف الديوان ووثائقه وحفظها. 19 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2020 م وتضم خمس (5) مصالح :
أ– مصلحة الموارد البشرية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ التدابير اللازمة لتحسين ظروف عمل مستخدمي الديوان وملحقاته،
– تنشيط عمل اللجان المختصة في مجال تسيير الحياة المهنية للمستخدمين وضمان تنفيذ القرارات المتخذة في هذا المجال،
– معالجة منازعات علاقات العمل طبقا للتنظيم المعمول به،
– تحيين كل الوثائق المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين،
– تسيير الشؤون الاجتماعية للمستخدمين وضمان ترقية الأعمال المرتبطة بها،
– تحضير الملفات الخاصة بالإحالة على التقاعد ومتابعتها،
– متابعة ملفات حوادث العمل وملفات ذوي الحقوق،
– القيام بتقدير الاحتياجات من المستخدمين الضرورية لضمان سير مصالح الديوان وملحقاته،
– إعداد وتنفيذ برامج توظيف المستخدمين وضمان متابعتها،
– إعداد وتنفيذ البرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ومتابعتها وتقييم نتائجها،
– السهر على إعداد تقارير نهاية الأطوار التكوينية وضمان نشرها،
– تسيير برامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين.
ب– مصلحة الميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تقييم الاحتياجات المالية السنوية للديوان،
– إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للديوان وضمان متابعة تنفيذهما،
– مسك محاسبة الديوان طبقا للتنظيم المعمول به،
– السهر على إعداد الحصيلة المحاسبية وحسابات نهاية السنة للديوان،
– مسك سيولة الديوان ومتابعتها وتحيينها،
– ضمان تسيير حسابات التخصيص الخاصة بالديوان ومتابعة تنفيذها، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،
– المسك المحيّن لوثائق التسيير المالي والمحاسبي الضرورية للمراقبات التي يخضع لها الديوان.
ج– مصلحة الوسائل العامة والصيانة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تسيير التجهيزات والأملاك المنقولة والعقارية وحظيرة السيارات الخاصة بالديوان،
– مراقبة استعمال ممتلكات الديوان، وتحليل تطور استهلاكها،
– ضمان التكفل بالتنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المرتبطة بمهامها،
– مسك جرود الممتلكات المنقولة والعقارية،
– تحديد برامج اقتناء العتاد الموجه لصيانة تجهيزات وعتاد الديوان والمبادرة بها،
– ضمان الصيانة الدورية للممتلكات المنقولة والعقارية، والقيام بعملية التأهيل والتهيئة لورشات الديوان وملحقاته والورشات التابعة له،
– إعداد مذكرات ودلائل تقنية لاستعمال عتاد صيانة التجهيزات،
– متابعة مسك دفاتر جرد العتاد الموجه لصيانة ممتلكات الديوان.
د– مصلحة الوقاية الصحية والأمن، وتكلف على الخصوص بما يأتي : –إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للوقاية من الأخطار المهنية في مجال الوقاية الصحية والأمن،
– وضع مخطط للتدخل مع مصالح الحماية المدنية وفقا للتنظيم المعمول به،
– السهر على تنفيذ إجراءات ووسائل المحافظة على نظافة أملاك الديوان المنقولة والعقارية،
– التحقق، بمساهمة المؤسسات المعنية، من السير الحسن لوسائل الوقاية التابعة للديوان، لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الحرائق والتدخل،
– القيام بالتحقيقات المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية،
– إعلام العمال المعنيين وتحسيسهم بتعليمات مكتوبة حول الأخطار المرتبطة بمسار الصنع وبمناصب العمل وبتجهيزات الحماية الفردية وكيفيات استعمالها،
– مسك سجلات ودفاتر الوقاية الصحية والأمن وطب العمل وحوادث العمل وسجل المراجعات التقنية للمنشآت والتجهيزات الصناعية وتحيينها وفقا للتنظيم المعمول به،
– استغلال التقارير والوثائق وكل المعلومات المتعلقة بأمن الأشخاص والممتلكات، وتبليغ الجهات المختصة بها،
– تنفيذ جميع الترتيبات اللازمة لتوفير الأمن في جميع أماكن العمل للمحبوسين الموضوعين تحت تصرفها،
– ترقية وتدعيم الأمن داخل مقر الديوان والورشات التابعة له وذلك عن طريق الإعلام والتكوين والتنظيم ومراقبة جميع الترتيبات المعدة من أجل الأمن داخل الورشات عبر المؤسسات العقابية ودراسة مدى فعاليتها.
ه – مصلحة الإعلام الآلي والتوثيق والإحصائيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تصور التطبيقات المعلوماتية حسب أهداف الديوان وإعدادها وتحيينها،
– تصميم محتوى موقع "الواب" الخاص بالديوان وضمان تنشيطه وتحيينه،
– ضمان وضع شبكات إلكترونية للاتصال تربط بين هياكل الديوان وملحقاته والإدارة الوصية،
– تحديد حاجات الديوان فيما يخص تجهيزات الإعلام الآلي وعقلنة تسييرها واستعمالها،
– ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي، وتقديم الدعم التقني لهياكل الديوان،
– جمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بنشاطات الديوان والورشات التابعة له واستغلالها،
– ضمان تطوير إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلقة بالديوان،
– تأسيس الرصيد الوثائقي للديوان وتسييره،
– إعداد المنشورات والمجلات المتخصصة التي لها علاقة بنشاطات الديوان ونشرها،
– ضمان ترجمة الوثائق والمصنفات التي لها علاقة بنشاط الديوان.