المادة 4
تكلف دائرة الاستثمار والصفقات والعقود والمنازعات، على الخصوص بما يأتي :
– إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمار وتقييمها ومتابعة تنفيذها،
– القيام بتمويل ومتابعة تنفيذ ومراقبة برامج الاستثمارات وإعداد حصيلة تنفيذها،
– رصد عراقيل تنفيذ مشاريع الاستثمارات واقتراح وتنفيذ كل التدابير الكفيلة برفعها،
– إعداد وإبرام الصفقات والعقود وفقا للتنظيم المعمول به.
وتضم مصلحتين :
أ–مصلحة الاستثمار، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– رصد التمويلات اللازمة لتنفيذ البرامج الاستثمارية وإعداد الحصائل المالية،
– تنسيق انجاز الاستثمارات ومتابعتها،
– متابعة اتفاقات القرض وتقييم تنفيذها وإعداد الحصائل المالية المتعلقة بها.
ب– مصلحة الصفقات والعقود والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد دفاتر أعباء العمليات الرئيسية المتعلقة بالمنشآت الأساسية والتجهيز والدراسات،
– إعداد وإبرام عقود الدراسات وعقود إنجاز الأشغال وعمليات التجهيز،
– القيام بانتقاء المتعاقدين المكلفين بالقيام بالدراسات التقنية والمتعاقدين المكلفين بإنجاز أشغال وعمليات التجهيز،
– ضمان سير لجنة الديوان للصفقات العمومية والسهر على احترام أحكام وإجراءات إبرام العقود،
– ضمان متابعة الصفقات العمومية للديوان ومعالجة النزاعات القانونية الناشئة عن تنفيذها.