المادة 9
لا يمكن أن تكون أية جبهة للقطع في وحدات استغلال الطين والرمل والحصى أو غيرها من الكتل ذات التماسك الضعيف، حيث لا يستعمل التجهيز الآلي، على ارتفاع عمودي يفوق ثلاثة (3) أمتار.
وإذا كان سمك الطبقة القابلة للاستغلال يفوق ثلاثة (3) أمتار من الارتفاع العمودي، فإن الاستغلال يمكن أن يتم على مدرجات يكون ارتفاعها الأقصى ثلاثة
(3) أمتار ، مع حواجز مهيأة في أسفل كل مدرج.
وفي حالة استعمال تجهيزات ميكانيكية للحفر وشحن المواد، لا ينبغي أن تكون أية جبهة للقطع على ارتفاع عمودي يفوق قمة السهم أو القادوس في أعلى نقطة عمل له مترا ونصف متر (1.5).