قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24
المادة 8
لا يمكن أن يُستعمل النبث (شق الحجارة) إلا بموجب رخصة من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، كعنصر من طريقة الاستغلال المحددة بتعليمة توضح على الخصوص التدابير الأمنية الواجب مراعاتها لضمان حسن تماسك الكتلة المنبثة إلى غاية هدمها.