قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24
المادة 7
تُرفع أراضي البوار مثل التربة والطين والرمل والحصى والأكوام غير المصنوعة من الإسمنت والأشجار وكل النباتات الأخرى، بكيفية تكون من خلالها حجارة القاع مكشوفة على عرض مترين (2) من الحافة العلوية لجبهات القطع.
ودون هذا الحاجز ، فإنه يجب أن تكون تربة التغطية على انحدار يقل عن انحدار زاوية المنحدر الطبيعي من أجل تفادي انهياره.