قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24
المادة 6
يتعين على المستغل، في الاستغلالات في الهواء الطلق، أن يضع متراسا أو ردما على مدى طول الحافة الخارجية، من أجل حماية الأرصفة والمنافذ الواقعة على بعد أقل من عشرين (20) مترا من منحدر خطير من مكان الاستغلال في الهواء الطلق وكذا من المدرجات، في حالة ما إذا كان التجهيز المتحرك، باستثناء آلات الحفر، مستعملا على مسافة أقل من ثمانية (8) أمتار من حافة المدرج.
لا يمكن أن يقل الارتفاع الأدنى للمتراس المذكور في الفقرة السابقة عن شعاع أكبر عجلة للتجهيز المستعمل.