قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24
المادة 4
يجب أن تكون النقاط الخطيرة الواقعة في ضواحي كل استغلال في الهواء الطلق بأرض غير مقفلة، محاطة بخندق يتم رمي ركامه إلى جهة الأشغال لكي يكون جرفا، أو أي وسيلة أخرى للتسييج توفر شروطا كافية للأمن والمتانة.